Thursday, January 16, 2014

[Deaf Arab] التشريع المصري الجديد في مجال الإعاقة

مواد الدستور الخاصه بذوى الاعاقه مصوره صوت وصوره ولغة اشاره لكل فئات ذوى الاعاقه

كيبورد
نشر في 01-16-2014 01:40 PM
حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة في الدستور



المواد الخاصة بذوي الإعاقة في الدستور المصري لعام 2014 وعددها ( 9 ) مواد هم:-
1. المادة رقم ( 53 )عدم التمييز بسبب الاعاقه
2. المادة رقم ( 54 ) المساعده القضائيه لذوى الاعاقه
3. الماده رقم (55) اتاحه اماكن الحجز والحبس لذوى الاعاقه
4. المادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوى الاعاقه
5. المادة رقم (81 ) المادة المتخصصة لذوى الاعاقه
6. المادة رقم (93 ) ماده الاتفاقيات الدولية
7. المادة رقم (180) النسبة في مقاعد المجلس المحلية لذوى الاعاقة.
8. المادة رقم (214) المجلس القومي للاعاقه والمجالس المستقلة
9. المادة رقم (244) التمثيل في مجلس النواب لذوى الاعاقة.


أولاً :ماده (53)
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقه أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لاى سبب أخر
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافه أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضيه مستقلة لهذا الغرض










ثانياً :ماده (54)
الحريه الشخصيه حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق
ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته باسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابه ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعه من وقت تقييد حريته.
ولا يبدا التحقيق معه الا فى حضور محاميه فان لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعده اللازمه لذوى الإعاقة وفقا للاجراءات المقرره فى القانون
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع من ذلك الاجراء والا وجب الافراج عنه فورا









ثالثاً: ماده (55)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصه لذلك لائقة إنسانيا وصحيا وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحه للأشخاص ذوى الإعاقة
ومخالفه شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطاءه شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه









رابعاً :ماده (80)
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتيه وتطعيم اجبارى مجاني ورعاية صحية وأسريه أو بديله وتغذيه أساسيه ومأوى امن وتربيه دينيه وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقةوتأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءه وسؤ المعاملة والاستغلال الجنسي والتجارى.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله
.








خامساً :ماده (81)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقةوالأقزام صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبه منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.









سادساً: ماده (93)
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوه القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة









سابعاً: ماده (180)
تنتخب كل وحده محليه مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمده أربع سنوات ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسه وثلاثين سنه وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالى عدد المقاعد وان تتضمن تلك النسبة تمثيل مناسب للمسحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعه تنفيذ خطه التنمية ومراقبه أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه اسئله وطلبات احاطه واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلاله
ا.









ثامناً: ماده (214)
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومه والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ويبين القانون كيفيه تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمان استقلال وحياد أعضاءها ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن اى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والادارى ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.






تاسعاً: ماده (244)
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الإعاقةتمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذي يحدده القانون


لقرأة المقال إضغط هنا

--
Moussa Charafeddine MD
President, Friends of the Disabled Association
www.friendsfordisabled.org
Honorary Life Member, Inclusion International
www.inclusion-international.org
President, Lebanese National Union on Intellectual Disability UNAPIEI
Tel:+9613612581 Home +9615601049 Office:+9615601663
Fax:+9615602445 PO Box 14-6688 Beirut, Lebanon

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Deaf Arab" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to deaf-arab+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to deaf-arab@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/deaf-arab.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

No comments:

Post a Comment